هل يجوز للمريض الذي يتعاطى دواءً مخدراً أن يصلي؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل في الأدوية المخدرة عدم الجواز إلا إذا تعينت للعلاج ولم يوجد بديل، وبالمقادير التي يحددها الأطباء.
أما عن صحة صلاة متعاطي الأدوية المخدرة، فلها حالتان:
1. إذا كان فاقدًا للوعي أو لا يدرك أقواله وأفعاله تمامًا: لا تصح صلاته حتى يعود له وعيه، لقوله تعالى: "يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ".
2. إذا كان مدركًا لأقواله وأفعاله إدراكًا تامًا: صلاته صحيحة، وقد نص العلماء على صحة صلاة من يعي ما يقول حتى لو كان متعاطيًا لمسكر.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/8482
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 8482
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي