ما حكم الدردشة في مواقع التواصل الاجتماعي مع فتاة لا أعرفها ولا أضمن كونها فتاة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج على المرأة في التواصل مع مثيلاتها من النساء فيما ينفع، ما لم يترتب على ذلك تفريط في واجب أو ارتكاب محرم. ولا يلتفت إلى مجرد احتمال كون الطرف الآخر رجلًا، ولكن إذا تبين لها ذلك فعليها قطع التواصل معه. وإذا منع الزوج زوجته من التواصل مع من لا تعرف من النساء، فتجب طاعته إذا كان في ذلك مصلحة أو خشية ضرر، وإلا فننصحه بعدم التضييق عليها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/153415
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 153415
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي