ما حكم الشرع في زرع أجهزة تنصت (تجسس) على الهاتف، وما حكم فاعل ذلك، وكيف يحكم القانون في هذه الجريمة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل في التجسس أنه حرام، لقوله تعالى: "وَلَا تَجَسَّسُوا"، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ولا تجسسوا ولا تحسسوا". إلا أنه يجوز التجسس على اللصوص وقطاع الطرق، ومن اشتهر عنه ارتكاب المنكرات مثل وجود حانة خمر أو ممارسة الرذيلة؛ فلإمام المسلمين أن يبعث من يتجسس عليهم. وعليه، فإن زرع أجهزة تجسس في الهاتف لا يجوز إلا في هذه الحدود المذكورة، ومن فعله خارجها كان آثماً.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/88996
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 88996
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي