ما حكم الدردشة في مواقع التواصل الاجتماعي مع فتاة لا أعرفها ولا أضمن كونها فتاة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج على المرأة في التواصل مع مثيلاتها من النساء فيما ينفع، ما لم يترتب على ذلك تفريط في واجب أو ارتكاب محرم. ولا يلتفت إلى مجرد احتمال كون الطرف الآخر رجلًا، ولكن إذا تبين لها ذلك فعليها قطع التواصل معه. وإذا منع الزوج زوجته من التواصل مع من لا تعرف من النساء، فتجب طاعته إذا كان في ذلك مصلحة أو خشية ضرر، وإلا فننصحه بعدم التضييق عليها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/153415
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 153415
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي