كيف تُحسب زكاة منزلٍ مُشترى بنية البيع، ثم سُكن وأُجر قبل بيعه، وزكاة قطعة أرضٍ مشتراة بنية البيع ثم خُطط لبناء شققٍ عليها لبيعها، وما حكم تأجيل دفع الزكاة في هذه الحالة بسبب الحاجة للمال، وهل يجوز للزوجة التصرف في مال الزكاة دون إذن زوجها في ظل سيطرته على الأموال؟
من اشترى أرضًا أو منزلًا بنية التجارة وجبت عليه ، فإن عدل عن نية التجارة ونواه للقُنية فلا زكاة فيه، وإذا أعاد نيته للتجارة، فإنه يستأنف حول التجارة من حين وتلزمه الزكاة. من اشترى أرضًا بقصد بيعها ثم قرر بناء شقق عليها وبيعها، تلزمه زكاة التجارة فيها. تُقوَّم الأرض أو الشقق بحسب حالها (لم تُبنَ، بُنيت، تحت الإنشاء) ويُخرج ربع من قيمتها عند حولان . إذا لم يكن لديكما مال آخر، يجوز تأخير إخراج الزكاة إلى بيع العقار، وتحسب الزكاة عند حولان الحول وتُخرج بعد . إذا امتنع الزوج عن أداء الزكاة، لزم الزوجة أن تزكي عن نصيبها، وإذا لم تتمكن من الوصول إلى مالها، فهي معذورة في تأخير الزكاة حتى القدرة. إذا أصر الزوج على تأخير الزكاة وكان للزوجة مال عنده وامتنع عن إعطائه لها، جاز لها أن تأخذ حقها دون علمه، ولكن ينبغي نصحه أولاً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/12677
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 12677
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي