هل تجب الزكاة على مال بلغ نصابًا ومر عليه أحد عشر شهرًا، ثم اشترى به صاحبه منزلًا في بداية الشهر الثاني عشر، مع تأخر دفع المال ثلاثة أشهر أخرى بسبب الإجراءات الإدارية، استنادًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا"؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا اشترى شخص منزلاً لا للتجارة أو التهرب من ، فلا زكاة على بائع المنزل لو تسلم الثمن قبل حولان حوله عنده. أما المشتري فتجب عليه الزكاة لأنه ما زال مديناً بالثمن، والملكية تثبت له، إلا أن قد يسقط الزكاة في بعض الحالات. أما إذا كان الغرض من الشراء التجارة أو التهرب من الزكاة، يختلف. التفرق الذي يسقط الخيار في هو التفرق من مجلس البيع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/126430
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 126430
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي