كيف تُزكّى الأموال المساهم بها في الأراضي إذا طالت مدة المساهمة وحال عليها الحول؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب في السلع المعدة للتجارة (كالأراضي) إذا حال عليها منذ إعدادها ، وتحسب زكاتها بتقدير قيمتها عند تمام الحول، ويُخرج ربع من قيمتها. والأراضي المعدة للبيع والشراء داخلة في عموم أدلة وجوب الزكاة، كقوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا﴾، وحديث سمرة بن جندب رضي الله عنه: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نُخرج مما نعده للبيع". ولا فرق بين كون الأرض ملكًا تامًا للمزكِّي أو مشتركة مشاعًا، فكلاهما يخضع لزكاة .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/14303
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 14303
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي