العودة إلى البحث
السؤال

كيف تُزكّى الأموال المساهم بها في الأراضي إذا طالت مدة المساهمة وحال عليها الحول؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب في السلع المعدة للتجارة (كالأراضي) إذا حال عليها منذ إعدادها ، وتحسب زكاتها بتقدير قيمتها عند تمام الحول، ويُخرج ربع من قيمتها. والأراضي المعدة للبيع والشراء داخلة في عموم أدلة وجوب الزكاة، كقوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا﴾، وحديث سمرة بن جندب رضي الله عنه: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نُخرج مما نعده للبيع". ولا فرق بين كون الأرض ملكًا تامًا للمزكِّي أو مشتركة مشاعًا، فكلاهما يخضع لزكاة .

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
14303
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي