ما حكم الدخول في شراكة تجارية تبيع بعض المحرمات (خمور ولحوم خنزير) إذا كانت نية الشريك الجديد عدم الانتفاع من هذه المحرمات وتخصيص أرباحها للشريك الآخر، مع الاحتفاظ بنسبة 50% من الأرباح الحلال فقط؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا تجوز في تجارة المحرمات ولحم الخنزير، حتى لو اختلطت بتجارة مباحة، ويجب أن تكون المشاركة في فقط. فإذا كانت الشراكة تشمل بيع هذه المحرمات، فثمنها خبيث ومحرم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ). ويجب الانفصال عن هذه الشركات التي تتعامل بالمحرمات حتى لو تسبب ذلك في زعل الوالدين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما الطاعة في المعروف). أما إذا كانت المشاركة ستتم في الجزء فقط، مثل محطة البنزين، ولا علاقة لك بالمطعم أو المحل التجاري الذي يبيع المحرمات، فلا مانع من ذلك، وإثم الكسب يقع على شريكك، وعليك مناصحته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17602
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 17602
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي