ما حكم بيع الشركة لأشرطة دعوية مقابل أموال، مع أن نشاطها تجاري بحت؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يحرم الاشتراك في التسويق الهرمي، حتى لو كانت تبيع بضاعة حقيقية؛ لأن المقصود ليس البضاعة بل التسويق، وهو قائم على وأكل أموال الناس . فالمشترك يدفع المال للحصول على فرصة إقناع آخرين بالشراء، والحصول على عمولة، ويكون الهدف من الشراء العمولات، والمنتج تبعي. وهذا ممنوع شرعاً لما فيه من الغرر الفاحش، فقد لا ينجح المشترك في إقناع آخرين فيخسر ماله، وكل طبقة في الهرم التسويقي تكون خاسرة، إلا إذا وجدت طبقة تحتها تتحمل الخسارة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17874
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 17874
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي