العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم التسويق للمنتج المذكور الذي يعتمد على التسويق الهرمي مع وجود المنتج الفعلي، وهل تجوز لي أخذ العمولة في حال كان الشراء للمنتج نفسه لا لغرض التسويق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز شراء المنتج أو تسويقه بهدف الحصول على عائدات التسويق الهرمي لما فيه من غرر ومقامرة، حتى لو كان المنتج مفيدًا وثمنه حقيقيًا، ما دام الدافع هو الحصول على تلك العائدات. ويجوز شراء المنتج والانتفاع به وبيعه دون الدخول في التسويق الهرمي. والسمسرة جائزة لأنها أجرة على عمل مباح، بخلاف التسويق الهرمي الذي يحصل فيه المشترك على مال بلا عمل من تسويق الزبائن، وهو من أكل أموال الناس ويحتوي على محظورات شرعية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
66366
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي