العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم بيع الشركة لأشرطة دعوية مقابل أموال، مع أن نشاطها تجاري بحت؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يحرم الاشتراك في التسويق الهرمي، حتى لو كانت تبيع بضاعة حقيقية؛ لأن المقصود ليس البضاعة بل التسويق، وهو قائم على وأكل أموال الناس . فالمشترك يدفع المال للحصول على فرصة إقناع آخرين بالشراء، والحصول على عمولة، ويكون الهدف من الشراء العمولات، والمنتج تبعي. وهذا ممنوع شرعاً لما فيه من الغرر الفاحش، فقد لا ينجح المشترك في إقناع آخرين فيخسر ماله، وكل طبقة في الهرم التسويقي تكون خاسرة، إلا إذا وجدت طبقة تحتها تتحمل الخسارة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
17874
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي