العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم دفع مبلغ لشركة استثمارية تعمل في البورصة العالمية ببيع العملات والنفط، على أن تدخل الشركة بكل عملية بعشرة بالمائة من رأس المال وتكمل الباقي، وتأخذ 35 دولارًا مقابل أتعابها، دون أن يكون لها علاقة بالربح أو الخسارة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تخريج هذه المعاملة يكون على أنها وكالة بأجر، حيث يوكل الشخص الاستثمارية في إجراء عمليات والشراء في العملات والنفط مقابل أجرة معلومة (35 دولارًا لكل عملية). الإشكال يكمن في المبلغ الذي تدفعه الشركة: إذا كانت تقرض الموكل دون زيادة على أجرة ، فلا محذور. أما إذا كانت تأخذ شيئًا زائدًا أو تختلف الأجرة تبعًا للمبلغ المقترَض، فلا تجوز المعاملة لكونها قرضًا بفائدة محرمة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
64194
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي