العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم مبادلة كرت بقيمة 49 ليرة لا يصرف إلا في شهر تموز برصيد يكلف 35 ليرة، وهل يجب توحيد السعر لعامة الناس ويجوز تخفيضه للأقارب، وهل يجوز شراء هذا الكرت بـ 35 ليرة نقدًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المال المكتوب في كروت العامل يعتبر دينًا على مُصدرها، وشراء العامل به هو بيع لدينه. يجوز بيع لغير المدين مقابل سلعة، كشراء رصيد اتصال، بشرطين: قدرة مشتري السلعة على تحصيل الدين، وألا يربح بائع الدين، فلا يأخذ سلعة تزيد قيمتها عن قيمة دينه. أما بيع الدين مقابل دين أو نقود فلا يجوز، لانتفاء التقابض والتماثل المطلوبين في بيع النقود، مما يدخل في باب . وقد أجاز مجمع الإسلامي بيع الدين لغير المدين مقابل سلعة معينة أو منفعة عين معينة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
17621
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي