العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم موظف الجمارك الذي تُعرض عليه بضاعة خمر مُصرّح بدخولها، وهل يجوز له إتمام إجراءات الإفراج عنها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز الإذن بإدخال البضائع المحرمة ولحوم الخنزير، ولا إقرار صاحبها عليها، إلا إذا كان ذمياً يريد استعمالها لا بيعها في أسواق المسلمين. أما المسلم فلا يجوز الإذن له في إدخالها سواء للشرب أو ، لأن كل ما يعين على تناولها والاتجار فيها حرام، وتسهيل إدخالها محرم لقوله تعالى: "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
125133
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي