العودة إلى البحث
السؤال

متى يحسب الحول للزكاة: هل يكون من تاريخ استلام ثمن العقار، أم من تاريخ شراء الأراضي التجارية به؟ وهل تضاف دلالة الأراضي إلى قيمتها عند الزكاة؟ وكيف تحسب الزكاة إذا تكرر بيع وشراء الأراضي وتبديلها، أو الاحتفاظ بثمنها للبحث عن غيرها؟ وهل يمكن ضم زكاة الأراضي إلى زكاة النقود، ومتى يتم ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

زكاة تتبع الأصل الذي اشتُريت به في ، ويبدأ حول الأراضي التي اشتُريت للتجارة من وقت ملك المال الذي اشتُريت به، ولو تأخر استلامه، فالحول يبدأ من وقت الذي استقر فيه المال دينًا. بيع العروض وشراؤها أثناء الحول لا يقطع الحول الأول. عند حولان الحول، تُقوَّم العروض ويُخرج ربع عُشر قيمتها، وكذلك ثمن العروض النقدي إن لم يُشترَ به عرض آخر. العبرة بقيمة الأرض عند حولان الحول، ولا يُضم إليها ما دُفع للسمسار. يجوز جعل حول المال الزكوي والعروض واحدًا بتعجيل زكاة ما يتأخر وجوب فيه. أما تأخير زكاة الأول منهما حتى تجب زكاة الثاني فلا يجوز. إذا قُدمت الزكاة، يجب معرفة قيمة العروض يوم حولها، فإن زادت قيمتها يجب إخراج ربع عُشر هذه الزيادة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
109936
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي