هل الغبن الفاحش حرام أم مكروه، وهل يتعارض تحريمه مع حديث عروة بن الجعد في بيعه الشاتين بدينار ثم بيع إحداهما بدينار؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الغبن خداع محرم شرعًا، سواء كان يسيرًا أو فاحشًا، ويحرم تعاطي أسبابه لقوله صلى الله عليه وسلم: "من غشنا فليس منا"، إلا أنه لا يفسخ أو إلا بالغبن الفاحش. أما الزيادة في الربح أو الأجرة عن المثل مع علم المشتري أو المستأجر ورضاه فجائزة وليس لها حد معين، ومن أخلاق المسلم أن يكون سمحًا ورفيقًا بالناس في بيعه وشرائه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/178320
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 178320
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي