العودة إلى البحث
السؤال

هل بيع الاستثمارات وشراء غيرها قبل نهاية الحول يعفي من الزكاة، أم أنها تستحق على الربح فقط؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

زكاة تجب في قيمتها السوقية عند حولان ، لا في عينها. وإذا باع التاجر بضاعته قبل الحول واشترى غيرها، فلا تسقط ، بل يُحسب الحول من امتلاك أصل المال، وتُقوَّم البضاعة بسعرها السوقي عند حولان الحول ويُزكّى الأصل والربح معاً. وإذا اشترى عروض التجارة بمال دون ، يبدأ الحول من اكتمال النصاب. ويُضم الربح إلى أصل المال في حساب الزكاة عند المالكية والحنابلة، وهو قول عند الشافعية وأبي يوسف. أما التحايل لإسقاط الزكاة بشراء أصول ثابتة (كالأراضي) قبل الحول يسقط الزكاة إن كان ذلك في أول الحول، أما إن كان بعد الحول وجبت الزكاة، وإن كان قرب الحول ففيه خلاف. ويجب نصح الصديق بوجوب الزكاة وحرمة التحايل لإسقاطها، وأن يخرج ما وجب عليه؛ لأن لا تنقص المال بل تزيده.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
91370
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي