العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على والد السائل في أراضٍ بيعت منذ أكثر من عشرين عامًا، أو في أرض بيعت حديثًا وكان مترددًا في بيعها، وكيف يتم إخراجها في ظل عدم تذكره لقيمة بعضها أو ما إذا كان قد أخرج الزكاة عنها سابقًا، مع وجود شركاء له يريدون حصتهم من بيعها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب في الأرض التي اشتراها والدك بنية التجارة؛ لعموم أدلة وجوب الزكاة في ، وتجب الزكاة في قيمتها عند حلول على أصل المال، ويزكيها عن كل سنة بقيت عنده، وإذا طال عليها الأمد يقدر بمساعدة أهل الخبرة. أما إذا لم يشترها بنية المتاجرة فإنه لا زكاة عليه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
150583
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي