العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة عن أصل ثمن البضائع المتعثر بيعها أم عن الربح المتوقع منها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

البضائع المعروضة () لا تجب في أعيانها، وإنما في أثمانها. يتم تقويم عروض التجارة آخر ، ومقدار الزكاة إخراجه هو ربع (2.5%) من قيمة البضائع. تُضم الأرباح إلى أصل التجارة وتُزكى جميعاً في نهاية الحول.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
31558
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي