هل يجوز أخذ أموال من معارف يرغبون بالمتاجرة بها، ثم إعطاؤها لتاجر ثقة مقابل نصيب من الأرباح؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للعامل في أن يدفع المال لشخص آخر ليضارب فيه، ويأخذ هو الفارق بين النسبتين، إلا إذا أذن له رب المال بذلك، فإذا قارض العامل بالمال آخر بغير إذن صاحبه فهو ضامن للمال، والربح يكون لرب المال والعامل الثاني.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/77845
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 77845
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي