العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز التعامل مع التاجرة النصرانية مع وجود تاجرة مسلمة، وهل التجارة مستحبة، وهل يجوز التعامل بالتقسيط، وهل هناك نسبة ربح محددة في التجارة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل في التعامل بيعًا وشراءً مع الكفار هو الإباحة، فقد عامل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود، واشترى من يهودي طعامًا. مشروعية التجارة تختلف حكمها باختلاف الأشخاص والأحوال؛ فيجب الاكتساب على المحتاج، ويُسن لمن لديه كفاية، ويُباح لزيادة المال والتوسع، ويُحرم إذا أدى للإضرار والعرض. بالتقسيط جائز، ولا حرج في زيادة سعر السلعة فيه ما دام السعر محددًا ومعلومًا عند التعاقد. وليس هناك نسبة محددة للربح في الشرع، فللبائع أن يحدد نسبة الربح التي يريدها ما لم يكن هناك غش أو تغرير بالمشتري.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
143334
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي