العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز بيع بعض البضائع التي اشترتها السائلة عندما كانت تعمل في المصنع، والتي قيل إنها جهاز لزواجها، علماً بأنها لم تعد بحاجة لها وتحتاج إلى المال، ولم يتم إخبار نساء العائلة بذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

مشروع بالكتاب ، ولا حرج على الإنسان في بيع ما يمتلكه. قال تعالى: (وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ ) وقال: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ). فالأصل في البيوع الإباحة إذا كانت برضا المتبايعين الجائزي الأمر فيما تبايعا، إلا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعليه، فلا حرج في بيع ما تم شراؤه كجهاز، وقد يكون قصد النسوة أن ألا تبيع المرأة ما اشترته لجهازها لأنه قد يكون أنفع لها إذا بقي عندها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
97173
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي