العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز بيع محل تجاري لبيع الدخان والتبغ، مع العلم بأن المشتري سيستخدمه لنفس الغرض، وأن المحل يحتوي على تجهيزات وأسماء ماركات خاصة ببيع الدخان؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز بيع أدوات الدخان والتبغ، ولا بيع المحل لمن عُلم أنه سيبيع فيه الدخان، لما في ذلك من إعانة على . ويمنع بيع كل شيء علم أن المشتري قصد به أمرًا لا يجوز. أما بيع المحل لمن لا يعلم أنه يشتريه لبيع الدخان؛ فهذا جائز. ويحرم ويبطل إذا علم البائع قصد المشتري لذلك الأمر . الظاهر تحريم بيع كل شيء انحصرت منفعته في محرم، أو كان الغالب الانتفاع به في محرم، أو وقع البيع لقصد الانتفاع به في أمر محرم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
188132
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي