هل يجوز شرعاً لشركة تمدّ الصيادين بصندوق تبريد لحفظ الصيد والثلج، أن تشترط عليهم بيع الصيد لها فقط بسعر أعلى سعر بيع في المزاد العلني لذلك اليوم، مع العلم أن الصياد يشتري الصيد من قوارب أخرى في البحر بنفس الاتفاق، ثم يسلمه للشركة دون معرفة السعر إلا في نهاية اليوم بعد تحديد أعلى سعر في المزاد؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
العقد الذي تمنح فيه العازلة للصياد بشرط ألا يبيع لغيرها، غير صحيح، سواء كان هبة أم بيعاً؛ لا يصح في ، وإن كان بيعاً فهو يدخل في بيع وشرط المنهي عنه.
أما شراء الصيد من الصيادين في البحر على أن الثمن هو أعلى سعر في السوق، فلا يجوز لجهالة الثمن، كما أن تلقي الصيادين لشراء السمك فيه تلقٍ للركبان المنهي عنه.
وبيع الصياد للشركة ما صاده أو اشتراه بالثمن المذكور فيه جهالة أيضاً. ولتصحيح المعاملة، يجب أن يكون الثمن معلوماً، وإذا أرادوا أن يكون الثمن هو أعلى سعر في السوق، فليكن بعد معرفة أعلى سعر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/58033
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 58033
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي