هل يجوز لشركة أدوية إخراج الشامبو الخاص بعلاج حشرات الرأس -الذي تم إهداؤه للهلال الأحمر- من زكاة المال، وماذا يجب على كل من أصحاب الشركة ومن أفتى بذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل في زكاة كالأدوية، أن تخرج من قيمتها ويسلمها المزكي بنفسه للمستحقين، ويجوز توكيل ثقة بذلك. وذهب بعض العلماء إلى جواز إخراجها من أعيانها إذا كان ذلك أصلح للفقير، وهو المختار. ويجب التنبه إلى أمرين: ألا يكون في إعطاء الهلال الأحمر مصلحة شخصية لصاحب الصيدلية، والتأكد من أن الأدوية تصل إلى مستحقي من الفقراء والمساكين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/80965
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 80965
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي