هل يجوز للأم الموافقة على تصرف الابن في مال أخواته ومنزلهن دون رضاهن، خاصة بعد أن رفض استضافتهن في منزله سابقًا، وهل يعد المال المحفوظ للحج وعدًا واجب الوفاء به؟
إذا بلغ الأولاد راشدين، فلا ولاية لأحد عليهم في مالهم، ويتصرفون فيه كما يشاؤون، لقوله تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾. أموال الأبناء ورواتبهم ملك لهم، ونفقتهم على أنفسهم ما دام الراتب يكفيهم. ليس للأم منعهم من التصرف في مالهم أو أخذ منه لنفسها دون حاجة، ولا إعطاء مال الابنة لابنها، لقوله تعالى: ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾. الأخ ليس له ولاية على مال إخوته، ولا يحق له التصرف في المال المشترك دون إذن الجميع، إلا في حال إصلاح مشترك كعمارة بيت متهدم، فيُجبر الجميع على ، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار". يُنصح بالاتفاق مع الأم على مبلغ مشترك ، ووضع بقية المال في بنك إسلامي لتطمئن الأم على نموه وحفظه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18664
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 18664
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي