هل يدخل في حكم الربا أن يبيع المرء جنيهًا ذهبًا ليشتري بثمنه حلقًا ذهبيًا من نفس البائع، ثم يقوم بتبديل الحلق الأول بآخر أعلى ثمنًا من نفس البائع، وهل لذلك كفارة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الطريقة الصحيحة لبيع الذهب وشراء آخر بدلاً منه تتطلب استلام النقود أولاً قبل شراء الذهب الجديد، منعًا للتحايل على بيع ذهب مستعمل بجديد مع التفاضل، وتحقيقًا للتقابض. أما عند شراء ذهب ثم الرغبة في إرجاعه وشراء غيره، فيجوز فسخ الأول (الإقالة) واستلام النقود، ثم شراء الذهب الجديد بتلك النقود أو بإضافة المزيد، لأن الإقالة لا تشترط التقابض، ويجوز المصارفة على ما في الذمة إذا قُبض البدل في المجلس.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16764
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 16764
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي