كيف تُحسب زكاة البضاعة، هل بسعر الشراء أم بسعر البيع في المحل؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تُحسب زكاة التجارة بتقويم البضاعة بسعر السوق (سعر في المحل غالبًا) عند تمام ، سواء كان أعلى أو أقل من سعر الشراء، ثم تُخرج وهي ربع (2.5%). إذا كان التاجر يبيع بالجملة فبناءً على سعر الجملة، وإذا كان يبيع بالقطاعي فبناءً على سعر القطاعي. أما إذا كان يبيع بالجملة والقطاعي معًا فيقدر حجم ما يبيعه في كل صنف، والاحتياط في هذه الحالة أفضل.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/14354
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 14354
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي