العودة إلى البحث
السؤال

كيف تُزكّى الأموال المساهم بها في الأراضي إذا طالت مدة المساهمة وحال عليها الحول؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب في السلع المعدة للتجارة (كالأراضي) إذا حال عليها منذ إعدادها ، وتحسب زكاتها بتقدير قيمتها عند تمام الحول، ويُخرج ربع من قيمتها. والأراضي المعدة للبيع والشراء داخلة في عموم أدلة وجوب الزكاة، كقوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا﴾، وحديث سمرة بن جندب رضي الله عنه: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نُخرج مما نعده للبيع". ولا فرق بين كون الأرض ملكًا تامًا للمزكِّي أو مشتركة مشاعًا، فكلاهما يخضع لزكاة .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
14303
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي