ما الحكم الشرعي في امتناع الدائن عن قبول سداد الدين نقدًا، وإصراره على استعادة العين المقترضة بعد ارتفاع سعرها، مع عجز المدين عن ذلك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من استقرض قطعة ذهب لزمه رد مثلها ذهباً بصرف النظر عن تغير سعرها، ويجوز دفع قيمتها إن رغب المقرض في ذلك، لكن لا يلزمه قبول سعرها القديم.
وإذا كان المقترض معسرًا، لزم إنظاره حتى يتيسر له السداد، عليه أفضل، عملاً بقوله تعالى: "وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ".
ويُحث على التعامل بالمسامحة في والشراء والاقتضاء.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/48504
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 48504
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي