ما الحكم الشرعي في مطالبة المستثمر بكامل المبلغ المستثمَر، بعد تلف البضاعة التي شارك في شرائها وبيعها، مع العلم أنه اتفق مع المؤسسة على عدم تحمله أي أضرار ناتجة عن تأخر البيع أو إتمام الصفقة، وأن مدة الاستثمار المتفق عليها قد انقضت؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
استثمار المال في مؤسسة خاصة يعتبر ، حيث يشارك رب المال بماله والمؤسسة بجهدها، والربح بينهما بنسبة متفق عليها. لا يجوز لرب المال اشتراط عدم تحمل أضرار تأخر أو إتمام الصفقة، لأنه يؤدي إلى ضمان رأس المال وهو شرط باطل.
اختلف الفقهاء في تحديد مدة للمضاربة: يرون أنه يفسد المضاربة، بينما يرى الحنفية والحنابلة في إحدى الروايات جواز توقيتها، لكونها تصرفًا يجوز تخصيصه بنوع، فيجوز توقيته بزمان، ولأن التقييد الزمني يمثل رغبة صاحب المال مع انتفاء الضرر عن الطرف الآخر ورضاه. إبقاء المال بعد انقضاء المدة المتفق عليها دون اعتراض الطرفين يعتبر تراضيًا على استمرار المضاربة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/89817
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 89817
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي