العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم إعطاء مال للصائغ لشراء الذهب عند انخفاض سعره وبيعه عند ارتفاعه، وماذا أفعل بالأرباح السابقة إن كان فيه شبهة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يشترط لبيع وشراء الذهب بالنقود التقابض في المجلس، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب... يدًا بيد"، والعملات النقدية تأخذ حكم الذهب والفضة. فإذا أعطيتِ الصائغ المال مقدمًا، فإنه يصبح دينًا في ذمته، وينتفي شرط "يدًا بيد". البديل المشروع هو الاحتفاظ بالنقود ومتابعة أسعار الذهب، وعندما ينخفض السعر تشتري الذهب وتحتفظي به، ثم تبيعينه عندما يرتفع سعره. أما ما تم ربحه من صفقات سابقة قبل العلم بالتحريم، فلا حرج فيه؛ لقوله تعالى: "فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
16406
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي