العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز شراء الذهب من صائغ ودفع نصف الثمن دينًا مؤجلًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز بيع الذهب بالذهب أو بالفضة أو بالنقود إلا يدًا بيد، وإذا تم تأجيل شيء من الذهب أو الثمن، فذلك ربا. وقد سُئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء عن بيع مصاغ الذهب بثمن مؤجل (نقود)، فأجابوا بأنه لا يجوز، بل هو حرام؛ لما فيه من ربا النسيئة (تأخير القبض). أما إذا كان الشراء بعروض كالقماش أو الطعام، فيجوز تأخير الثمن. ويجب من هذه المعاملة المحرمة وبيان حكمها للناس.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
19334
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي