ما حكم اتفاق مجموعة من المشترين على توزيع السمك بالتسلسل بينهم، وتحديد قيمة شراء معينة للصياد، ومنع مشترين آخرين من الدخول في المزايدة، وما حكم الانخراط في هذا الاتفاق أو مخالفته؟
الشرع حرم كل ما يضر أو يغرر بالبائع أو المشتري، مثل النجش وتلقي الركبان وبيع الحاضر للبادي.
الطريقة المذكورة في السؤال تظلم البائع والمشترين الآخرين لاحتكار السلعة، وتشبه النجش بتسعير السلعة دون نية الشراء، وتشبه تلقي الركبان وبيع الحاضر للبادي بانفراد المتواطئين بالبائع.
اتفق العلماء على وجوب إلزام من يختصون ببيع وشراء سلعة بثمن المثل إذا منعوا غيرهم، وهذا ما قرره ابن تيمية، لأنه يمنع ظلم البائعين والمشترين.
هؤلاء المتواطئون يقصرون والشراء على أنفسهم، وهذا ظلم يجب منعه أو إلزامهم بالبيع والشراء بثمن المثل، فهم يتفقون على ظلم الناس بأخذهم أكثر من ثمن المثل وبيعهم بأقل منه.
لا يجوز لهؤلاء التواطؤ بالطريقة المذكورة أو منع غيرهم من الشراء من البائع.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/42158
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 42158
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي