العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الدخول في شراكة تجارية تبيع بعض المحرمات (خمور ولحوم خنزير) إذا كانت نية الشريك الجديد عدم الانتفاع من هذه المحرمات وتخصيص أرباحها للشريك الآخر، مع الاحتفاظ بنسبة 50% من الأرباح الحلال فقط؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تجوز في تجارة المحرمات ولحم الخنزير، حتى لو اختلطت بتجارة مباحة، ويجب أن تكون المشاركة في فقط. فإذا كانت الشراكة تشمل بيع هذه المحرمات، فثمنها خبيث ومحرم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ). ويجب الانفصال عن هذه الشركات التي تتعامل بالمحرمات حتى لو تسبب ذلك في زعل الوالدين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما الطاعة في المعروف). أما إذا كانت المشاركة ستتم في الجزء فقط، مثل محطة البنزين، ولا علاقة لك بالمطعم أو المحل التجاري الذي يبيع المحرمات، فلا مانع من ذلك، وإثم الكسب يقع على شريكك، وعليك مناصحته.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
17602
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي