العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في تاجر يبيع الزيت بسعر 24 ديناراً للتر، بينما يملأ زجاجات سعتها لتر إلا ربع بهذا السعر دون تنبيه المشترين، وهل يُعد هذا الفعل ربا أو غشًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الصدق في واجب وسبب للبركة، والكذب والغش حرام ويمحق البركة. إذا باع التاجر زجاجة بسعة إلا ربع بسعر اللتر وهو يعلم، فهذا غش للمسلمين ويدخل في التطفيف. النصح والصدق في التجارة وتجنب الخداع والغش.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
38086
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي