ما حكم المال المكتسب من بيع الخمر وكيف يتم التخلص منه؟
حرم الله تعالى شرب ، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل من عاون على شربها، وهي محرمة بنص القرآن ، كقوله تعالى: "إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ"، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة: عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشتراة له". وإذا حرم الله شيئاً حرم ثمنه، فقد حرم بيع الخمر والخنزير والأصنام. لذا، فإن التجارة في الخمر والمسكرات محرمة.
وعلى من فعل ذلك أن يتوب، وذلك بأربعة أمور: ترك الفعل الشنيع، الندم على ما فات، العزم على عدم العودة، والتخلص من الأموال المحرمة بالتصدق بها أو صرفها في مصالح المسلمين العامة، أما ما أنفقه في الماضي فلا شيء عليه فيه إلا .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/46269
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 46269
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي