العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم بيع شقق عبر البنك بدفع البنك كامل المبلغ للبائع مع كفالته للمشتري الذي يُقسط ثمن الشقة للبنك بعمولة سنوية 3% دون دفعة أولى؟ وما حكم شراء أرض أو تمويل عقار بضمان المشروع أو الأرض عبر البنك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا اشترى البنك الشقة أولاً ثم باعها للآمر بالشراء فلا حرج، أما إذا سدد البنك ثمن الشقة عن المشتري ثم استوفاه منه مقسطًا بفائدة فلا يجوز ذلك، ويحرم إعانة المشتري على هذه المعاملة الربوية لقوله تعالى: "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". وأما رهن العقار في فلا حرج فيه بشرط أن تكون المعاملة التمويلية مشروعة وليست قرضًا ربويًا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
134047
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي