العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم تحديد نسبة الربح في تجارة الأسمنت، خاصة إذا كان البيع بسعر السوق المرتفع يضر بالمواطن، والبيع بسعر أقل قد يؤدي إلى عداوات وخسائر للتجارة الناشئة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ليس للربح في التجارة حد معين في ، ومرده إلى تراضي البائع والمشتري؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾ [النساء:29]. وقد بينت مشروعية الربح مائة في المائة، كما في حديث عروة بن الجعد، وبيع الزبير للغابة بأكثر من تسعة أضعافها. لكن ينبغي اجتناب الربح كالربح في بيع المحرمات أو عن طريق الغش والتدليس. ولا حرج في بيع السلعة بسعر السوق، رحمة الضعفاء.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
89017
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي