العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم تسعير الحلول الصناعية بأرباح عالية كبيع براءة الاختراع أو الأفكار، مع العلم أننا لا نبيع سلعة معينة معروفة، ولا يمكن تحديد ثمن الفكرة أو الحل الصناعي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ليس للربح حد معين في الشرع، ولكن ينبغي الرفق بالناس وعدم استغلال جهلهم بالأسعار. سئل الشيخ ابن عثيمين عن وجود حد شرعي للأرباح التجارية، فأجاب بأنه لا يوجد تحديد شرعي للربح، وأن الزيادة والنقص خاضعان للعرض والطلب، مع التأكيد على عدم جواز خداع المشتري الجاهل بالأسعار.

اختلف الفقهاء في ضابط الغبن، فالغبن الفاحش هو الذي يرد به شرعاً، والعبرة فيه بعادة التجار. ومن صور الغبن بيع السلعة للمسترسل بسعر أعلى من سعر السوق دون بيان ذلك.

إذا لم يكن للسلع سعر معهود في السوق، فلا حرج في وضع السعر الذي يريده البائع، مع مراعاة الرفق بالناس والتخفيف عنهم. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على السماحة في والشراء والاقتضاء.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
16352
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي