العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من يشتري سلعة مستعملة ويُقلل من ثمنها إلى النصف أو أقل بحجة الاستعمال، بصرف النظر عن حالتها، وهل هذا حلال، وهل يُعدّ ذلك من أكل أموال الناس بالباطل إذا اضطر البائع للبيع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

حث الشرع على السماحة في والشراء لما فيها من بركة، وذكر ابن بطال أن السماحة وحسن المعاملة واستعمال معالي الأخلاق سبب للبركة، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة لمن فعل ذلك.

وبين ابن هبيرة أن المشاحة تدل على البخل، والمروءة تقتضي السمح في البيع والشراء.

أما بخصوص الإباحة والتحريم، فلا إثم على المشتري في مساومة البائع بأي ثمن ما دام البائع عالمًا بالأسعار وراضٍ بالثمن، هو الخداع والغش والتغرير بالجاهل. وقد قال ابن عثيمين إن الربح ليس محددًا شرعًا، فمتى رضي المشتري بالثمن جاز البيع، إلا إذا كان المشتري جاهلاً بالأسعار فلا يجوز للبائع خداعه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
165144
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي