ما حكم موظف الجمارك الذي تُعرض عليه بضاعة خمر مُصرّح بدخولها، وهل يجوز له إتمام إجراءات الإفراج عنها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز الإذن بإدخال البضائع المحرمة ولحوم الخنزير، ولا إقرار صاحبها عليها، إلا إذا كان ذمياً يريد استعمالها لا بيعها في أسواق المسلمين. أما المسلم فلا يجوز الإذن له في إدخالها سواء للشرب أو ، لأن كل ما يعين على تناولها والاتجار فيها حرام، وتسهيل إدخالها محرم لقوله تعالى: "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/125133
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 125133
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي