ما مقدار ما يجب إعادته بالقيراط لعمات السائل لإعادة العدل في توزيع الميراث الذي تم فيه تفضيل الذكور على الإناث بشكل غير متساوٍ بين قطعتي أرض مختلفتين في القيمة؟
من أعظم المحرمات الظلم في قسمة المواريث، لقوله تعالى: (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ). ويتأكد التحريم إذا كان فيه اغتصاب للأرض وقطيعة رحم.
وإذا توفي الرجل عن ثلاثة أبناء وأربع بنات، تقسم على عشرة أجزاء متساوية، للابن سهمان وللبنت سهم واحد. ولتصحيح الظلم، يمكن:
1. أخذ 6.8 قيراط من أرض الدلالة من العمات، وإعطائهن 6.4 قيراط من أرض الخميس، وهذا واجب إذا طالبت العمات به. 2. تقويم الأرضين عادلاً، ودفع الفرق للعمات نقداً أو أرضاً، وهذا لا يجوز إلا برضاهن، لقوله تعالى: (إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّمَا عَنْ تَرَاضٍ). ويقسم ما يؤخذ أو يعطى عليهن بالتساوي.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19327
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 19327
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي