العودة إلى البحث
السؤال

ماذا يجب على من اشترى وباع الدخان -السجائر- مستفيدًا من فارق السعر بين بلدين أن يفعل، وهل يلزمه إخراج كامل المال المكتسب من هذا العمل (رأس المال والربح)، أم يكتفي بإخراج الربح فقط؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المتاجرة في الدخان محرمة، وهذا الشخص إذا تاب فله ما سلف، ولا يطالب بالتخلص مما تحصل عليه من تلك التجارة المحرمة، قال ابن تيمية: من كسب مالًا محرمًا برضا الدافع، ثم تاب، أن له ما سلف، ولا يلزمه التخلص منه؛ لقوله تعالى: "فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
146928
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي