هل الأحاديث الواردة في جواز النظر للمخطوبة مقيدة بعدد من المرات، أم يمتد جواز النظر إليها طوال فترة الخطوبة، استنادًا لعموم حديث: "انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما"؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يخفى أن النظر إلى النساء محرم، لكن يجوز النظر إلى المخطوبة استثناءً ، ويجوز تكرار هذا النظر بقدر ما تتحقق الحاجة، ليتبيّن الخاطب هيئتها فلا يندم بعد الزواج، ولا يتقيد هذا النظر بثلاث مرات. فإذا تحققت غاية الخاطب وعلم خلق المرأة، انتهت الحاجة التي أباحت له النظر. إذا أبيح، فإنه يباح بقدر الحاجة، ولهذا أجاز النظر لوجه المرأة عند الشهادة وعند والشراء، وكذا نظر الطبيب للمريضة عند ، وهذا كله مقيد بالحاجة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/70570
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 70570
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي