العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على أرض يملكها الأب، لكنه أعطى لابنه حرية التصرف فيها، ويحتاج الابن لتعريفها وإحاطتها بسور قبل التصرف؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا وهبك والدك أرضاً ونويت بيعها، فتجب عليك زكاتها عند الحنابلة، لأنها أصبحت ملكاً لك بنية التجارة. أما الشافعية فلا يوجبون عليها. إخراج زكاتها عند نية التجارة، وذلك بتقويمها عند حولان الهجري وإخراج ربع من قيمتها. أما إذا لم تنوِ التجارة بها، كأن تنوي البناء عليها، أو كنت متردداً، فلا زكاة عليك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
144848
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي