العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على أرضٍ تنازل عنها الأب لابنه شفويًّا وبحضور شهود، مع بقائها باسم الأب رسميًّا، وكيف تُحسب زكاتها؟ وهل تجب زكاتها بأثر رجعي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا وهب الأب لابنه أرضًا برضا جميع الإخوة، فلا حرج في قبولها، وتصبح ملكًا له بالقبض؛ لأن لا تملك إلا بالقبض عند . هذه الأرض لا زكاة عليها ما لم تكن مُعدة للتجارة، فإن كانت مُعدة للتجارة، فعلى مالكها تقويمها عند حولان وإخراج ربع عشر قيمتها كزكاة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
179828
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي