هل تجب الزكاة على أرضٍ تنازل عنها الأب لابنه شفويًّا وبحضور شهود، مع بقائها باسم الأب رسميًّا، وكيف تُحسب زكاتها؟ وهل تجب زكاتها بأثر رجعي؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا وهب الأب لابنه أرضًا برضا جميع الإخوة، فلا حرج في قبولها، وتصبح ملكًا له بالقبض؛ لأن لا تملك إلا بالقبض عند . هذه الأرض لا زكاة عليها ما لم تكن مُعدة للتجارة، فإن كانت مُعدة للتجارة، فعلى مالكها تقويمها عند حولان وإخراج ربع عشر قيمتها كزكاة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/179828
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 179828
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي