العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على قطعة الأرض المشتراة لغرض البناء وبيع الشقق، مع العلم أن البناء لم يبدأ بعد؟ وفي حال وجوبها، هل تُخرج يوم عرفة كما اعتاد السائل، أم بعد ستة أشهر في الموعد الذي جُمع فيه المال؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الشقة التي نُويت للتملك لا زكاة فيها، ولا يؤثر عليها نية التجارة الطارئة. أما باقي نصيبك من الأرض، فاعرف قيمته عند نهاية ، مع خصم الديون التي عليك، بما في ذلك نصف ثمن الأرض المقترض. فإن كان لديك مال زائد عن حاجتك الأساسية من الأموال التي لا تجب فيها ، فاجعله مقابل وزكِّ مالك كله. وإذا كان الشخص قد اقترض مالًا وسدده، أو كان لديه مال غير زكوي يغطي دينه، فإنه يستقبل حولًا جديدًا بهذا القرض لأنه مال مستفاد من غير نماء الأصل.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
164145
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي