العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على قطعتي أرض يمتلكهما مغترب، وقد حال عليهما الحول، وهو ينوي بيع إحداهما لبناء منزل على الأخرى، أو بيعهما معًا وشراء قطعة أخرى للبناء عليها؟ وكيف تحسب الزكاة إن وجبت؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب في الأرض إذا اشتريت بنية التجارة، وتُقوَّم عند حولان على أصل المال الذي اشتريت به، وتُخرج الزكاة منها بواقع 2.5% من قيمتها. أما إذا لم تُشترَ بنية التجارة، فلا زكاة فيها حتى لو نويت بيعها لاحقًا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
160805
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي