هل تجب الزكاة عن أصل ثمن البضائع المتعثر بيعها أم عن الربح المتوقع منها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
البضائع المعروضة () لا تجب في أعيانها، وإنما في أثمانها. يتم تقويم عروض التجارة آخر ، ومقدار الزكاة إخراجه هو ربع (2.5%) من قيمة البضائع. تُضم الأرباح إلى أصل التجارة وتُزكى جميعاً في نهاية الحول.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/31558
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 31558
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي