العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة عن أصل ثمن البضائع المتعثر بيعها أم عن الربح المتوقع منها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

البضائع المعروضة () لا تجب في أعيانها، وإنما في أثمانها. يتم تقويم عروض التجارة آخر ، ومقدار الزكاة إخراجه هو ربع (2.5%) من قيمة البضائع. تُضم الأرباح إلى أصل التجارة وتُزكى جميعاً في نهاية الحول.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
31558
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي